عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله ( 1 ) .
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي عن السكوني ، مثله ( 2 ) ، وكذا
الذي قبله إلا أنه أسقط قوله : على الراحة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 4 )
وفى أحكام الأولاد ( 5 ) ، إن شاء الله
101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ،
وكراهة شعر غيرها ، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
( 25386 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي ابن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ( 1 ) ، قال : يصلح الصوف وما كان
من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن
وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .
( 25387 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 298 / 1418 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 105 / 46 .
( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة وفي الباب 42 من أبواب الحيض .
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 101
فيه 6 أحاديث
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي 5 : 520 / 3 .
( 1 ) القرامل : من الشعر والصوف : ما وصلت به المرأة شعرها ( لسان العرب 11 / 556 ) .
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي 5 : 119 / 3 .