السلام ) قال : أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على النساء أن لا ينحن
ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب ( * )
( 25384 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على
الراحة وقال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب .
( 25385 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن
الأصم عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ،
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 31 من أبواب أحكام الإجارة .
( 2 ) تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب حد الزنا .
الباب 100
فيه حديثان
* القنازع : جمع قنزعة ، وهي ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس . ( مجمع البحرين 4 :
379 ) .
القصة : جمعها قصص ، وهي شعر الناصية ( مجمع البحرين 4 : 180 ) .
النقش : التلوين بعدة ألوان ، والخضاب : الحناء ولعل المراد حضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد . . .
( مجمع البحرين 2 : 50 و 4 : 155 ) .
( 1 ) الكافي 5 : 519 / 1 ومستطرفات السرائر : 105 / 45 .
( 2 ) الكافي 5 : 520 / 2 .