يسبقها إلى الفضل .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل
الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) .
( 25320 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة ،
فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من
الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ،
قالت : لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
ارجعي فرجعت فقال : ان الله عز وجل يقول : ( وان يستعففن خير
لهن ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة ،
وإن كان زوجها أعمى
( 25321 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 380 .
( 3 ) الكافي 5 : 511 / 2 .
( 1 ) النور 24 : 60 .
( 2 ) تقدم الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 3 من أبواب المتعة .
الباب 85
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 509 / 2 .