السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا
ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وان كانت
مسنة .
( 25322 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ما زينة المرأة للأعمى قال : الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ( 1 ) وفي لباس
المصلي ( 2 ) .
86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
( 25323 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيضرب أحدكم المرأة
ثم يظل معانقها .
( 25324 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها .
( 25325 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 564 / 38 .
( 1 ) تقدم في الباب 52 من أبواب آداب الحمام .
( 2 ) تقدم في الباب 58 من أبواب لباس المصلي .
الباب 86
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 509 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 510 / 2 .
( 3 ) الفقيه 3 : 248 / 1179 ، والخصال 1 : 37 / 13 .