ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : لو
كنت آمر أحدا ( 1 ) .
( 25314 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : جهاد المرأة
حسن التبعل ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الاخر بغير حق
( 25315 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : بسند تقدم ( 1 )
في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان له امرأة تؤذيه
لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه ( 2 ) وترضيه وان صامت الدهر
وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ،
ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 277 / 1316 .
( 2 ) الكافي 5 : 507 / 4 .
( 1 ) تبعلت : أطاعت زوجها ( القاموس المحيط 3 : 335 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 278 / 1319 ، الخصال : 620 / 10 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 27 من أبواب السجود والباب 79 ، 80 من هذه الأبواب
والحديث 6 من الباب 78 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 82 ، 91 ، 117 ، 123 من هذه الأبواب .
الباب 82
فيه حديث واحد
( 1 ) عقاب الأعمال : 335 - 339 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) في المصححة ما نصه : ( تعتبه ) محتمل أيضا ، والأول هو الأظهر .