80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا
تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته
( 25305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) ( 1 )
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في
حق لم يتقبل ( 2 ) منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم
يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى عجزه
مرسلا ( 3 ) .
( 25306 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ،
وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء .
( 25307 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
الباب 80
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 507 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 1 ) في المصدر : سعد بن أبي عمرو الجلاب ، وفي نسخة : سعد بن أبي عمر الجلاب - هامش
المخطوط - .
( 2 ) في المصدر : تقبل .
( 3 ) الفقيه 3 : 278 / 1320 ، 1322 .
( 2 ) الكافي 5 : 507 / 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 507 / 5 ، وأورده عن امالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب صلاة
الجماعة .