عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فقالت : ما حق الزج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت
على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت
ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وإن كان ظالما ؟ قال : نعم ،
الحديث .
( 25303 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها
وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب
الجنان شاءت .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح مثله ( 1 ) .
( 25304 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ،
ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم
بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 279 / 1332 .
( 1 ) الكافي 5 : 555 / 3 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 179 / 333 و 334 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من
أبواب الصوم المحرم .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
( 2 ) تقدم في الباب 8 و 10 من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث 7 من الباب 41 من أبواب
الأمر والنهي ، وفي الباب 82 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من
الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الأبواب .