يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في أعجازهن ؟
قال : لا بأس به ( 1 ) ، ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني
شئتم ) ( 2 ) قال : حيث شاء .
( 25269 ) 11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ) ( 1 ) قال : حيث شاء .
( 25270 ) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن
أحلت ذلك الا واحدة ( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) ( 1 )
الآية .
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ
من القرآن
( 25271 ) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر
الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شطب في المصححة كلمة ( به ) .
( 2 ) البقرة 2 : 223 .
( 11 ) تفسير العياشي 1 : 111 / 331 .
( 1 ) البقرة 2 : 223 .
( 12 ) تفسير العياشي 2 : 22 / 56 .
( 1 ) الأعراف 7 : 81 ، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الأبواب .
الباب 74
فيه حديث واحد
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 188 / 281 ، قرب الإسناد : 121 وأورده في الحديث 10 من الباب
17 من أبواب أحكام الخلوة .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .