تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) ، ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ) ( 2 ) قال : حيث شاء . ( 25269 ) 11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ) ( 1 ) قال : حيث شاء . ( 25270 ) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة ( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) ( 1 ) الآية . 74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن ( 25271 ) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شطب في المصححة كلمة ( به ) . ( 2 ) البقرة 2 : 223 . ( 11 ) تفسير العياشي 1 : 111 / 331 . ( 1 ) البقرة 2 : 223 . ( 12 ) تفسير العياشي 2 : 22 / 56 . ( 1 ) الأعراف 7 : 81 ، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الأبواب . الباب 74 فيه حديث واحد ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 188 / 281 ، قرب الإسناد : 121 وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .