( 25260 ) 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل :
( فأتوهن من حيث امركم الله ) ( 1 ) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد
من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
أنى شئتم ) ( 2 ) .
( 25261 ) 3 - وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن علي بن
يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال ، سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلتها آية من كتاب
الله ، قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) ( 1 ) وقد علم أنهم لا يريدون
الفرج .
( 25262 ) 4 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن
عثمان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأخبرني ( 1 ) من سأله عن الرجل
يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ - وفى البيت جماعة ، - فقال لي ورفع صوته : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ( 2 ) ، ثم نظر في
وجه ( 3 ) أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 414 / 1657 .
( 1 ) البقرة 2 : 222 .
( 2 ) البقرة 2 : 223 .
( 3 ) التهذيب 7 : 414 / 1659 .
( 1 ) هود 11 : 78 .
( 4 ) التهذيب 7 : 415 / 1661 .
( 1 ) في نسخة من المصدر ( أو أخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار .
( 2 ) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه .
( 3 ) في المصدر : وجوه .
( 4 ) فيه قرينة علي كون المانع السابق للتقية . منه ( قده ) - هامش المخطوط - .