73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر ( * )
( 25259 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) ( 1 )
عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه
السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى
منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟
قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل
ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 73
فيه 12 حديثا
* نقل الشهيد الثاني في ( شرح الشرائع ) ( أ ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن
أكثر العامة ، قال : وقد اختلف الرواية فيه من طريق الخاصة وأشهرها ما دل على الجواز واختلفت
أيضا من طريق العامة ، وأشهرها عندهم ما دل على المنع ، وجملة ما دل على الحل ( تسعة ) أحاديث
ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة ، وجملة ما دل على المنع ( ثلاثة عشر ) حديثا ،
ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح
فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين . نعم ادعى العلامة في ( المختلف ) ( ب ) و ( التذكرة ) ( ج ) ان في
أحاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم
وأوردها ، ثم قال : وأضاف في ( التذكرة ) إليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ، وادعى انها
صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي ، وعلي بن الحكم ، مشترك بين ثلاثة ، انتهى .
وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل ، وقال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين
والمرتضى وجميع المتأخرين انه جائز ، وذهب القميون وابن حمزة ( د ) إلى أنه حرام . ( منه قده )
- هامش المخطوط - .
( أ ) مسالك الأفهام 1 : 349 .
( ب ) المختلف : 534 .
( ج ) التذكرة 2 : 576 .
( د ) في المصححة : ( وابن فهد ) بدل : ابن حمزة .
( 1 ) التهذيب 7 : 415 / 1663 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن عيسى .
( 2 ) الكافي 5 : 540 / 2 .