الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : نهى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمام .
[ 1448 ] 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل
على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن
لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب
الرقاق .
ورواه في ( الخصال ) ( 2 ) بالسند الآتي ( 3 ) عن أنس بن محمد مثله .
[ 1449 ] 7 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : من
أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب
إليه ( 2 ) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ،
فيجيبها .
[ 1450 ] 8 - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاذ ،
هامش
6 - الفقيه 4 : 262 / 824 .
( 1 ) الخصال : 196 / 2 .
( 2 ) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز ( خ ) .
7 - عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات
النكاح .
( 1 ) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
( 2 ) في نسخة : منه ، ( منه قده ) .
8 - الخصال : 163 / 215 .