16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة [ 1443 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته ( 1 ) الحمام . [ 1444 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمام . [ 1445 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث حليلته إلى الحمام . [ 1446 ] 4 - قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته ( 1 ) أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها . [ 1447 ] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 49
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٩
هامش
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6 : 502 / 29 .
( 1 ) الحليلة : الزوجة . ( لسان العرب 11 : 164 ) .
2 - الكافي 6 : 502 / 30 .
3 - الفقيه 1 : 63 / 240 .
4 - الفقيه 1 : 64 / 241 .
( 1 ) في المصدر : امرأة .
5 - الفقيه 4 : 4 / 1