عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله
إذا توفى ، وقال لي : اكتب يا بني ! ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع
فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله ، ثم قال : تبدء فتغسل يديه ، ثم
توضيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ماء و ( 1 ) وسدرا ، الحديث .
[ 2728 ] 5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة .
[ 2729 ] 6 - وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان .
[ 2730 ] 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح ( عليه السلام )
عن غسل الميت أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء .
أقول : وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء ( 1 ) ،
وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء ( 2 ) ، وكذا ما دل
على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ( 3 ) ، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب
وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية
والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء
هنا وترك استعماله ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الجنابة .
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
7 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة .
( 2 ) راجع الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت .