يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة . ثم ذكر الحديث .
[ 2725 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أيوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه
ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم بالماء والكافور ،
ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر ( 1 ) في الماء .
[ 2726 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن محمد بن ( حفص ) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ،
عن ( 1 ) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين ( 2 ) ، عن أم سليمان ، عن أم
أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفيت المرأة
فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن
كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ ( 3 ) بسفليها فألقي على عورتها
ثوبا ستيرا ، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ( 4 ) ، ثم ادخلي يدك من
تحت الثوب فامسيحها ( 5 ) بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن
توضيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، الحديث .
[ 2727 ] 4 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشا ،
هامش
2 - التهذيب 1 : 302 / 878 ، والاستبصار 1 : 206 / 726 .
( 1 ) ليس في المصدر .
3 - التهذيب 1 : 302 / 880 ، والاستبصار 1 : 207 / 728 .
( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : بشير ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .
( 4 ) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .
( 5 ) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الأصل .
4 - التهذيب 1 : 303 / 883 والاستبصار 1 : 207 / 730 .