أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي ( 1 )
فلا بأس .
قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت .
أقول : تقدم الحديث المشار إليه ( 2 ) .
[ 2706 ] 13 - قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث طويل يصف فيه
غسل الميت : لا تخلل أظافيره .
[ 2707 ] 14 - وروى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال :
تواترت الاخبار عنهم ( عليهم السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) غسل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في
التكفين ( 2 ) .
3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة .
[ 2708 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - ،
عن عبد الله ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 1 ) ، وإن كان كثير
الشعر فرد ( 2 ) عليه الماء ثلاث مرات .
هامش
( 1 ) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب 12 : 188 ) .
( 2 ) الحديث 10 من نفس الباب
13 - الفقيه 1 : 123 / 590 ، وأورده في الحديث 5 من نفس الباب وفيه : أظفاره .
14 - المختلف : 44 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 447 / 1447 .
( 1 ) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : فزد .