القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شئ ، وإياك أن تقعده أو
تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر المنخرين
شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، وتخلل
أظفاره وكذلك غسل المرأة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 10 ) . وكذا جميع
الأحاديث التي قبله .
[ 2699 ] 6 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت
كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء
وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء . قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما
يكون عليه حين يغسله ؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل ( 1 )
من تحت القميص .
[ 2700 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت العبد الصالح ( عليه السلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم
لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه
بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل
رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من
كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ( 1 ) [ مسحا ] ( 2 ) رفيقا
من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل .
هامش
( 10 ) التهذيب 1 : 298 / 873 .
6 - التهذيب 1 : 446 / 1443 .
( 1 ) في المصدر : فتغسل .
7 - التهذيب 1 : 446 / 1444 ، والاستبصار 1 : 208 / 731 .
( 1 ) في نسخة : فيمسح به ( منه قده ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .