عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت
ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها .
[ 2670 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه
السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال يشق بطنها ويخرج ولدها .
[ 2671 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطن ولد يتحرك شق ( 1 ) بطنها
ويخرج الولد ،
وقال : في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس
بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه .
ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه . وزاد
في آخره : إذا لم ترفق به النساء ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب مثله . إلا أنه ترك الحكم الأول ( 3 ) .
[ 2672 ] 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة
تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .
هامش
2 - الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 343 / 1005 .
3 - الكافي 3 : 155 / 3 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 .
( 1 ) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 3 : 206 / 2 .
( 3 ) قرب الإسناد : 64 .
4 - الكافي 3 : 155 / 2 .