43 - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت
خروج روحه وعند تلقينه .
[ 2662 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة
قال قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي
حائض في حد الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب
ذلك فلتتنح ( 1 ) عنه وعن فربه ، فإن الملائكة تتأذي بذلك .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) .
[ 2663 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن
المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا
بأس أن يليا غسله .
[ 2664 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه بإسناد متصل
هامش
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 138 / 1 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض .
( 1 ) في هامش الأصل ( فلتنحا ) عن نسخة .
( 2 ) قرب الإسناد : 129 .
( 3 ) التهذيب 1 : 428 / 1361 .
2 - التهذيب 1 : 428 / 1362 .
3 - علل الشرائع 1 : 298 / 1 الباب 236 .