35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه
وباطن قدميه إليها .
[ 2623 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في ( حديث ) قال : وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة ، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ،
وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات
الميت فخذ في جهازه وعجله .
[ 2624 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه ( 1 ) تجاه القبلة ، وكذلك
إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن ( 2 ) قدميه
ووجهه إلى القبلة .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : تجاه القبلة ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن ابن أبي عمير مثله إلى آخره ( 4 )
هامش
الباب 35
فيه 6 أحاديث
* في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجئب وبعضهم على الاستحباب والأول
أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض . ( منه قده ) .
1 - التهذيب 1 : 465 / 1521 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب وقطعة منه .
في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت .
2 - الكافي 3 : 127 / 3 والتهذيب 1 : 286 / 835 .
( 1 ) سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب 14 : .
371 ) .
( 2 ) في نسخة : مستقبلا بباطن ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 123 / 591 .
( 4 ) التهذيب 1 : 298 / 872 .