30 - باب استحباب الوصية بشئ من المال في أبواب البر والخير
والوقف والصدقة : واستحباب فعل الخير بعد الشفا
[ 2610 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
زكريا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم
السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ! تطولت عليك بثلاثة
سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك
فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا .
[ 2611 ] 2 - وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :
قال على ( عليه السلام ) من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق
به في حياته .
[ 2612 ] 3 - قال : وقال ( عليه السلام ) : ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته :
ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ( 1 ) ، وصدقة يجريها ( 2 ) ، وسنة يؤخذ بها من بعده .
[ 2613 ] 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ،
عن أبي المفضل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أحمد بن
القاسم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى العبد
هامش
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 133 / 461 ، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من
أبواب أحكام الوصايا .
2 - الفقيه 4 : 134 / 465 ، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب
أحكام الوصايا .
3 - الفقيه 1 : 117 / 555 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره .
4 - أمالي الطوسي 2 : 131 .