29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها
لغيره .
[ 2607 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميت تحضره
الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ،
وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم .
ورواه أيضا مرسلا إلى قوله : راحة الموت ( 1 ) .
[ 2608 ] 2 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : الوصية حق وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فينبغي للمؤمن ( 1 ) أن يوصي .
[ 2609 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حق على كل
مسلم .
ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله ( 2 ) .
هامش
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 133 / 460 ، وأورد عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب
أحكام الوصايا .
( 1 ) الفقيه 1 : 83 / 377 .
2 - الفقيه 4 : 134 / 463 ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام
الوصايا .
( 1 ) في المصدر : للمسلم .
3 - الفقيه 4 : 134 / 462 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا