27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه
، وأن
يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير
[ 2590 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة ( 1 ) أن لا يلبس رداءا وأن يكون
في قميص حتى يعرف .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن
سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ( 4 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 5 ) .
[ 2591 ] 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع ردائه في
مصيبة غيره .
[ 2592 ] 3 - قال : ولما مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدم
هامش
الباب 27
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 110 / 509 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن .
( 1 ) في هامش الأصل : المصيبة . وكذا في الكافي والتهذيب .
( 2 ) الكافي 3 : 204 / 8 .
( 3 ) التهذيب 1 : 463 / 1515 .
( 4 ) المحاسن : 419 / 189 .
( 5 ) علل الشرائع : 307 / 1 .
2 - الفقيه 1 : 111 / 510 وعلل الشرائع : 307 / 2 .
3 - الفقيه 1 : 112 / 524 .