عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسكين ( 1 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يقول : استأثر اللبفلان ! ، فقال : ذا مكروه ، فقيل :
فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثا ( 2 ) ؟
فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بها ( 3 ) ضنينا .
26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره ، بأبى أنت وأمي مع
ايمانهما الا بعد موتهما .
[ 2588 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأمي ، أو بأبوي
أنت ، أترى بذلك باسا ؟ فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك
عقوقا وإن كان قد ماتا فلا بأس .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى عن أيوب بن
نوح ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، مثله ( 1 ) . [ 2589 ] 2 - وزاد وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرء لم يمت حتى يرى
خلفه من بعده .
هامش
( 1 ) في المصدر : سكين .
( 2 ) كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة كا .
( 3 ) في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ) .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 118 / 564 .
( 1 ) الخصال : 26 / 94 .
2 - الخصال : 27 / 94 .