قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد ؟ قال : لا بأس .
[ 1427 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن السندي عن حماد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى ثبوت الكراهة ( 2 ) .
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار
وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمام [ 1428 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار ، لا يكونون عراة كالحمر ( 1 ) ينظر بعضهم إلى سوأة ( 2 ) بعض . أقول : ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . .
هامش
2 - التهذيب 1 : 374 / 1148 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 374 / 1146 .
( 1 ) في المصدر : كالحمير .
( 2 ) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 )
( 3 ) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 4 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب