أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمد بن خالد ، ومحمد بن سنان
جميعا ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل
الحمام بمئزر ستره الله بستره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى عدم الوجوب ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل على الحكمين إن شاء الله ( 3 ) .
10 - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[ 1422 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر . [ 1423 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا . [ 1424 ] 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 4 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 11 ، وفي
الحديث 8 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من
هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام
الملابس .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 373 / 1145 .
2 - الفقيه 1 : 61 / 226 .
3 - الفقيه 4 : 258 / 822