پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 396

پدیدآورندگان:

ص۳۹۶
الحيض ، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما تقدم ( 1 ) ، ويمكن حمل المنع على التقية .
پاورقی
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .