يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 4 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر مثله ( 5 ) .
[ 2023 ] 11 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد إلا أنه ينبغي له
أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن
الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه
التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم .
[ 2024 ] 12 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 )
[ 2025 ] 13 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة
ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم .
[ 2026 ] 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
هامش
( 4 ) الفقيه 1 : 14 / 27 .
( 5 ) قرب الإسناد : 85 .
11 - مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 ، 355 وتأتي مسألة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث
4 من الباب 10 من أبواب التيمم .
12 - الكافي 3 : 43 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 148 / 423 والاستبصار 1 : 125 / 424 .
13 - الكافي 3 : 22 / 8 .
14 - الكافي 3 : 44 / 7 .