كفك اليمني من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم
اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل . الحديث .
[ 2020 ] 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على
كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم
ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ،
وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه
بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس .
[ 2021 ] 9 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك
الماء .
[ 2022 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
أنه سأله عن الرجل يجنب ( 1 ) هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر ( 2 )
حتى يغسل رأسه وجسده ( 3 ) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان
هامش
8 - التهذيب 1 : 132 / 364 ، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
9 - التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 24
من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 .
( 1 ) في نسخة : أجنب ، ( منه قده ) .
( 2 ) في نسخة : القطر ، ( منه قده ) .
( 3 ) في هامش المخطوط ما لفظه : - قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم
الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم
الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ، لكن
فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل ، وقد
أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى ( منه قده ) ، راجع المعتبر : 48 والمدارك : 55 .