نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعا . ثم ذكر نحو الحديث السابق
إلى أن قال - فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصبت السنة وأخطأها زرارة
أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث .
أقول : الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث ( 1 ) هو
الصحيح ، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة
لما قلناه ، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية ، أو
مخصوص لبعض الحالات
[ 1738 ] 10 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
الأربعمائة . كلمة - قال : نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما
أمر به الطيب ( عليه السلام .
أقول : هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ،
وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله
أعلم .
86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما
وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض
[ 1739 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق
أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق
عشرين يوما .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
10 - الخصال : 612 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق .
الباب 86
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 506 / 11 .