79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه
[ 1705 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط ( 1 ) ونتفه ، وجزه أحب إلى من نتفه .
[ 1706 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية
[ 1707 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى
بجز الشيب بأسا ويكره نتفه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) وكذا الأول .
[ 1708 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه .
[ 1709 ] 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران ( 1 ) التميمي ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
الباب 79
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 492 / 1 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 77 / 343 .
( 1 ) الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع
البحرين 4 : 258 ) .
2 - الكافي 6 : 492 / 2 .
3 - الكافي 6 : 492 / 3 .
( 1 ) الفقيه 1 : 77 / 342 .
4 - الفقيه 1 : 77 / 341 .
5 - الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم
( 1 ) في المصدر : عن ابن أبي نجران .