8 - باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز
الثلث ، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف
[ 24561 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ( 1 ) فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك
لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ( 3 ) .
[ 24562 ] 2 - وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان
كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة
وهو عنه معرض .
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 192 / 773 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب
38 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : والجنف .
( 2 ) الكافي 7 : 11 / 4 .
( 3 ) الفقيه 4 : 136 / 476 .
2 - الفقيه 4 : 135 / 470 ، وعلل الشرائع : 567 / 5 ، وقرب الإسناد : 30 .