تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
8 - باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف [ 24561 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ( 1 ) فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ( 3 ) . [ 24562 ] 2 - وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض .
هامش
الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 192 / 773 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : والجنف . ( 2 ) الكافي 7 : 11 / 4 . ( 3 ) الفقيه 4 : 136 / 476 . 2 - الفقيه 4 : 135 / 470 ، وعلل الشرائع : 567 / 5 ، وقرب الإسناد : 30 .