بالثلث فلم يترك .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع
احتياج الورثة ، لما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان
الضرر مستحقا .
[ 24568 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال على ( عليه
السلام ) : الوصية بالخمس لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال :
الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف .
[ 24569 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ، ولئن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 11 / 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 191 / 769 ، والاستبصار 4 : 119 / 451 .
( 3 ) الفقيه 4 : 136 / 475 .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي البابين 10 و 11 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 4 : 136 / 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن .
4 - قرب الإسناد : 31 .