تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بالثلث فلم يترك . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا ( 3 ) . أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا . [ 24568 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : الوصية بالخمس لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف . [ 24569 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ، ولئن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 11 / 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 191 / 769 ، والاستبصار 4 : 119 / 451 . ( 3 ) الفقيه 4 : 136 / 475 . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي البابين 10 و 11 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 4 : 136 / 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن . 4 - قرب الإسناد : 31 .