9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار
الخمس على الربع
[ 24566 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى
من أن أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث ،
ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ ( 1 ) - إلى أن قال : - ثم قال : لئن أوصي
بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه وترك الحكم
الأخير ( 3 ) .
[ 24567 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشا ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصي بالثلث فقد أضر
بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى
هامش
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 11 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 192 / 773 ، والاستبصار 4 : 119 / 453 .
( 3 ) الفقيه 4 : 136 / 474 .
2 - الكافي 7 : 11 / 5 .