2 - باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ،
فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر
[ 24244 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن
المفضل بن عمر قال : سمت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر
نفسه فقد حظر على نفسه الرزق
[ 24245 ] 2 - قال : وفي رواية أخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو
لربه الذي آجره .
[ 24246 ] 3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) في بيان
معايش الخلق قال : وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل : ( نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) ( 2 ) فأخبرنا سبحانه أن الجارة
أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر
حالاتهم ، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في
ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 90 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به .
2 - الكافي 5 : 90 / ذيل حديث 1 .
3 - المحكم والمتشابه : 59 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
( 2 ) الزخرف 43 : 32 .