تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
2 - باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ، فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر [ 24244 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق [ 24245 ] 2 - قال : وفي رواية أخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي آجره . [ 24246 ] 3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) في بيان معايش الخلق قال : وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) ( 2 ) فأخبرنا سبحانه أن الجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 90 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به . 2 - الكافي 5 : 90 / ذيل حديث 1 . 3 - المحكم والمتشابه : 59 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) . ( 2 ) الزخرف 43 : 32 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث