تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة ( 1 ) ، وعلى الثالث في الدفن ( 2 ) . 4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الإجارة [ 24250 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24250 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان ، عن شعيب ( 1 ) قال : تكارينا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 1 ، 21 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) تقدم في الباب 60 من أبواب الدفن . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 289 / 2 . ( 1 ) في المصدر : الحمال 02 ) التهذيب 7 : 211 / 929 . 2 - الكافي : 5 : 289 / 3 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 211 / 930 .