أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة ( 1 ) ، وعلى الثالث
في الدفن ( 2 ) .
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ
من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط
التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الإجارة
[ 24250 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الجمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24250 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل عن حنان ، عن شعيب ( 1 ) قال : تكارينا لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال
لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 1 ، 21 من أبواب صلاة الجمعة .
( 2 ) تقدم في الباب 60 من أبواب الدفن .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 289 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الحمال
02 ) التهذيب 7 : 211 / 929 .
2 - الكافي : 5 : 289 / 3 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 211 / 930 .