قاطعتموه على اجرته ؟ قالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم
تدخل على نفسك ؟ فقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل
معهم أحد ( 2 ) حتى يقاطعوه على اجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا
بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد
نقصته اجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة
عرف ذلك لك ، ورأي أنك قد زدته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
[ 24248 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم
حبسه عن الجمعة يبوء باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24249 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في
حديث المناهي - قال : نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستعمل
أجير حتى يعلم ما اجرته .
هامش
( 2 ) في التهذيب : أجير ( هامش ) المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 212 / 932 .
2 - الكافي 5 : 289 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 211 / 931 .
3 - الفقيه 4 : 5 / 1 .