4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في
سبيل الله
( 23771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن
حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب
يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي
صاحبه ( 2 ) أو يعفو الذي له الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن
محبوب ، عن حنان بن سدير مثله ( 4 ) .
( 23772 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ،
عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني أريد أن
ألزم ( 1 ) مكة والمدينة وعلي دين ، فقال : ارجع إلى مؤدى دينك ، وانظر أن
هامش
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 94 / 6 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . . .
( 2 ) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلا لزم التكرار
( منه قده ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 184 / 380 .
( 4 ) علل الشرائع : 528 / 4 ، والخصال : 12 / 42 .
2 - الكافي 5 : 94 / 9 .
( 1 ) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .