الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين
الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج
وغيرهما من الطاعات
( 23770 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي
موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض
الرجل ويحج ؟ قال : نعم قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر
رزق الله غدوة وعشية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ( 1 ) والحج ( 2 ) ،
وغيرهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس ،
وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من الباب 76 من
أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 64 من أبواب الذبح .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 111 / 471 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة .
( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج .
( 3 ) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام .