عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول
الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام مثله ، إلا أنه قال :
فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 22979 ) 7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير
أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به .
45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
( 22980 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ( 1 ) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت
بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام :
وما لله من الرضا أن اغبن في مالي .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 286 / 2 .
( ) التهذيب 7 : 80 / 346 .
7 - الفقيه 3 : 146 / 645 .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 546 / 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .