44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول
الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة
( 22973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي ( 1 ) قال اشتريت لأبي عبد الله عليه
السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير
نحوه ( 4 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي
زياد الكرخي مثله ( 5 ) .
( 22974 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
الباب 44
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 286 / 1 .
( 1 ) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 233 / 1017 ، والاستبصار 3 : 73 / 343 .
( 4 ) التهذيب 7 : 80 / 345 .
( 5 ) الفقيه 3 : 145 / 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .
2 - التهذيب 7 : 234 / 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب التجارة .