عليه السلام : إني أتقبل العمل فيه الصناعة ( 1 ) وفيه النقش فأشارط عليه
النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين
بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي
شارطته عليه ، قال : تطيب ( 2 ) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
( 22975 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن
معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك .
( 22976 ) 4 - وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما
يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم
( 22977 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحط عني
في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا
خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ،
قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس . . . الحديث .
( 22978 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال :
أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل
يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك
إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك
هامش
( 1 ) في المصدر : الصياغة .
( 2 ) في المصدر : بطيب .
3 - التهذيب 7 : 233 / 1018 ، والاستبصار 3 : 73 / 244 .
4 - التهذيب 7 : 233 / 1019 ، والاستبصار 3 : 74 / 245 .
5 - التهذيب 7 : 38 / 159 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
6 - الفقيه 3 : 147 / 646 .