وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا
حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني
أحببت أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله ( 3 ) .
( 22933 ) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو
الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع
المسلمين يوما بيوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
أحمد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفي المقدمات ( 3 ) .
33 - باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء
الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة
( 22934 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
( ) التهذيب 7 : 161 / 710 .
3 - الكافي 5 : 166 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 161 / 711 .
( 2 ) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث 34 من من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات ، وفي الباب 14 وفي الأحاديث 2 و 10 و 13 من الباب 122 وفي الحديث 2
من الباب 124 من أحكام العشرة وفي الأحاديث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من
جهاد النفس وغيرها .
الباب 33
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 166 / 1 .