محمد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ،
عن بعض أهل بيته قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم
ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق
وافيا أو غير واف .
( 22806 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد
ابن علي بن زيد بن إسحاق ) ( 1 ) ، عن هارون بن حمزة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم
القيامة .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في
البيع ( 3 ) .
ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 5 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثل الذي قبله .
( 22807 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ
هامش
2 - الكافي 5 : 153 / 16 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
( 3 ) الفقيه 3 : 122 / 526 .
( 4 ) مصادقة الإخوان : 72 / 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 8 / 26 .
3 - التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار .