محمد ابن أخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن
المختار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج ،
فقال : إن المؤمن لمشغول عن اللعب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد الخراز ، عن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
( 22657 ) 12 - علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر عليه السلام في قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " ( 1 ) قال : أما الخمر :
فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال : - وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل
قمار ميسر ، وأما الأنصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما
الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ،
كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس
من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان .
( 22658 ) 13 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن حمدويه ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل .
( 22659 ) 14 - وعن عبد الله بن جندب ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 81 .
12 - تفسير القمي 1 6 180 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) المائدة 5 : 90 .
13 - تفسير العياشي 2 : 315 / 153 .
14 - تفسير العياشي 1 : 341 / 185 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عمن أخبره .