تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الشطرنج ؟ فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال : فقلت : ما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده . ( 22664 ) 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث مجالسة أهل المعاصي ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) . 104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ( 22665 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
هامش
4 - مستطرفات السرائر : 59 / 29 . ( 1 ) تقدم في الباب 38 من أبواب الأمر والنهي . ( 2 ) تقدم في البابين 27 ، 28 وفي الحديث 8 من الباب 49 من أبواب العشرة . الباب 104 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 6 : 435 / 1 ، وأورده عن العياشي في الحديث 11 من الباب 35 من هذه الأبواب .