تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المسنونة في حديث غسل التوبة ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 102 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ( 22646 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " ( 1 ) قال : الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 22647 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشطرنج من الباطل . ( 22648 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " ( 1 ) قال : الرجس من الأوثان : هو الشطرنج ،
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 4 ) تقدم في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي . ( 5 ) يأتي في الحديث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب . الباب 102 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6 : 435 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 99 من هذه الأبواب . ( 1 ) الحج 22 : 30 . ( 2 ) الفقيه 4 : 41 / 135 . 2 - الكافي 6 : 435 / 4 . 3 - الكافي 6 : 436 / 7 ، وأورد في الحديث 8 من الباب 99 من هذه الأبواب . ( 1 ) الحج 22 : 30 .