تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ومعه ( 1 ) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال عليه السلام : " بل الانسان على نفسه بصيرة " ( 2 ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) . ( 2447 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال عليه السلام : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ومعهم . ( 2 ) القيامة 75 : 14 . ( 3 ) البقرة 2 : 220 . ( 4 ) التهذيب 6 : 339 / 947 . 2 - الكافي 5 : 129 / 5 . ( 1 ) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب 70 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 74 من هذه الأبواب .