ومعه ( 1 ) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ،
وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟
فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر
فلا ، وقال عليه السلام : " بل الانسان على نفسه بصيرة " ( 2 ) فأنتم لا
يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
( 2447 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها
بعد ذلك الشئ من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال عليه السلام :
لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ومعهم .
( 2 ) القيامة 75 : 14 .
( 3 ) البقرة 2 : 220 .
( 4 ) التهذيب 6 : 339 / 947 .
2 - الكافي 5 : 129 / 5 .
( 1 ) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب 70 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 74 من هذه الأبواب .