تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام . قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما . ( 22246 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال : لا بأس . ( 22247 ) 13 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر ؟ قال : لا بأس . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة . 12 - قرب الإسناد : 115 ، السرائر : 477 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الإجارة . 13 - قرب الإسناد : 121 وفيه الأحمر ، وعنه البحار 92 : 34 / 2 . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 55 / 9 .