الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا
تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام .
قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف
وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من
باعه حراما .
( 22246 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال : لا بأس .
( 22247 ) 13 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل
يصلح له ان يكتب
المصحف بالاجر ؟ قال : لا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا عليه السلام قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة .
12 - قرب الإسناد : 115 ، السرائر : 477 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
الإجارة .
13 - قرب الإسناد : 121 وفيه الأحمر ، وعنه البحار 92 : 34 / 2 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 55 / 9 .