31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق
والجلد ونحوهما ، وأخذ الأجرة على كتابته
( 22235 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ،
فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق ، وما فيه من
الأديم ( 2 ) ، وحليته
وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا .
( 22236 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد
والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
( 22237 ) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
عيسى ( 1 ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ،
ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا .
( 22238 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب
هامش
الباب 21
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 5 : 121 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان .
( 2 ) في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 5 : 121 / 2 .
3 - التهذيب 6 : 365 / 1049 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عمن سمعه .
4 - الكافي 5 : 121 / 3 .