تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، وأخذ الأجرة على كتابته ( 22235 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم ( 2 ) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا . ( 22236 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا . ( 22237 ) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا . ( 22238 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب
هامش
الباب 21 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 5 : 121 / 1 . ( 1 ) في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان . ( 2 ) في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 5 : 121 / 2 . 3 - التهذيب 6 : 365 / 1049 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عمن سمعه . 4 - الكافي 5 : 121 / 3 .