تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
32 - باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة ( 22248 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنه معيشتي فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا . ( 22249 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله ( 1 ) . ( 22250 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله
هامش
الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 366 / 1055 . 2 - التهذيب 6 : 367 / 1056 . ( 1 ) الكافي 2 : 460 / 8 . 3 - الفقيه 4 : 3 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 162 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث