32 - باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به
أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه
مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة
( 22248 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف
بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنه معيشتي فقال : إنك إن تركته لله جعل
الله لك مخرجا .
( 22249 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على
أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في
آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه
قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان عن
ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله ( 1 ) .
( 22250 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله
عليه وآله - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله
هامش
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 366 / 1055 .
2 - التهذيب 6 : 367 / 1056 .
( 1 ) الكافي 2 : 460 / 8 .
3 - الفقيه 4 : 3 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن .